العلامة الحلي

310

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

عليه شيء أحلّه اللَّه له حتى ينحر الهدي « 1 » . وقد روى علماؤنا أنّ من أنفذ هديا من أفق من الآفاق يواعد أصحابه يوما يقلّدونه فيه أو يشعرونه ويجتنب هو ما يجتنبه المحرم ، فإذا كان يوم الميعاد ، حلّ ما يحرم منه « 2 » . وهو مروي عن ابن عباس « 3 » . وخالفت العامّة ذلك « 4 » . وقد رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت الصادق عليه السّلام : عن الرجل يبعث بالهدي تطوّعا وليس بواجب ، فقال : « يواعد أصحابه يوما يقلّدونه ، فإذا كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى يوم النحر ، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه ، فإنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله حين صدّه المشركون يوم الحديبية نحر وأحلّ ورجع إلى المدينة » « 5 » . وقال الصادق عليه السّلام : « ما يمنع أحدكم من أن يحجّ كلّ سنة » فقيل : لا يبلغ ذلك أموالنا ، فقال : « أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه بثمن أضحية ويأمره أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت ويذبح عنه ، فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه وأتى المسجد فلا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمس » « 6 » . مسألة 640 : لا تختصّ الأضحية بمكان ، بل يجوز أن يضحّي حيث

--> ( 1 ) صحيح البخاري 2 : 207 - 208 ، صحيح مسلم 2 : 959 - 369 ، سنن البيهقي 5 : 234 و 9 : 267 ، شرح معاني الآثار 2 : 264 - 265 بتفاوت . ( 2 ) النهاية - للطوسي - : 283 ، الخلاف 2 : 441 ، المسألة 340 . ( 3 ) صحيح البخاري 2 : 207 ، صحيح مسلم 2 : 959 - 369 ، شرح معاني الآثار 2 : 264 ، المجموع 8 : 360 ، وكما في الخلاف 2 : 441 ، المسألة 340 . ( 4 ) كما في الخلاف 2 : 441 ، المسألة 340 ، وانظر : المجموع 8 : 360 . ( 5 ) الفقيه 2 : 306 - 1517 . ( 6 ) الفقيه 2 : 306 - 1518 .